بعيداً عن احتمالات الفرز الطائفي في مقاربة قانون العفو والشحن عن بُعد الذي اعاد وصل ما انقطع بين بعض الكتل في محاولة منها لفرض المادتين المتعلقتين بالعفو عن المواطنين من ميليشيا جيش لبنان الجنوبي وعائلاتهم و تسوية اوضاعهم وصولاً الى تسوية اوضاعهم الى حد معادلة شهاداتهم المدرسية والجامعية والاعتراف بالزيجات المختلطة والعبث بالامن الاجتماعي والسيادي، يبدو موقف كتلة التنمية والتحرير من قانون العفو القائم على ثنائية ثابتة الاولى عدم التفريط بفرصة اقرار قانون العفو لعشرات الالاف من المستحقين والمحرومين من اضيق فرص العيش ؛ والثانية عدم السماح بتمرير بنود العفو عن افراد وميليشيا جيش لبنان الجنوبي من خلال الهروب من تطبيق القانون رقم 194 الصادر في 18 تشرين الثاني سنة 2011 “معالجة أوضاع المواطنين اللبنانيين الذين لجؤوا الى إسرائيل” الذي نص على اخضاع هؤلاء في أي حين للمحاكمة العادلة وفقاً لأحكام القوانين اللبنانية المرعية في حال عودتهم الى لبنان، والسماح بعودة عائلاتهم اذا ثبت انهم لم ينضوا باي عمل امني او عسكري ضمن آليات تطبيقية تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً لاقتراح وزير العدل، *وذلك خلال مهلة ستة أشهر * من تاريخ صدور المراسيم التطبيقية.
ومن جانب آخر يبرز قانون فرض بعض القيود على التحويلات المصرفية للخارج، والذي على اهميته قد يتطلب اعادته الى اللجان النيابية المختصة للتوسع في دراسته واعادة صياغته و تنظيم حدوده وقيوده وضوابطه، بما يحمي الوضع النقدي ويحافظ على ما تبقى من سيولة نقدية مخصصة للامن الغذائي والصحي والاجتماعي بشكل عام.
و في ظل وصول مشروع القانون المتضمن فتح اعتماد اضافي في موازنة ٢٠٢٠ بقيمة ١٢٠٠ مليار لتحصين الامن الاجتماعي وحماية بعض القطاعات الانتاجية، وفقا للاصول التشريعية يبرز موقف كتلة التنمية والتحرير الداعم لهذا المشروع ابتداء من موافقة وزراء الحركة على المشروع ومن ثم ادراجه على جدول الاعمال في هيئة مكتب مجلس النواب ومن ثم التصويت عليه في الهيئة العامة.
واستكمالا لخطوة تحقيق الامن الاجتماعي تناقش الهيئة العامة لمجلس النواب اقتراح قانون حماية اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بناء على اقتراح النائب علي حسن خليل والذي يمنع في اطار الاجراءات الاقتصادية والمالية والمصرفية على مجلس الوزراء و مصرف لبنان والمصارف العاملة اجراء اية اقتطاعات او فرض اية قيود على اموال الصندوق المودعة لدى المصارف، ويضمن حق المستحقين في تقاضي تعويضات نهاية الخدمة من دون اي قيود او اقتطاعات.