أصدر مصرف لبنان المركزي بياناً توضيحياً حول التعميم رقم 158.
وجاء في البيان:
توضيح القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الأساسي رقم 158)
أولاً: توضيح تعريف صاحب الحساب:
1- يستفيد من أحكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي رقم 158) الشخص الطبيعي، المقيم وغير المقيم، وبما فيه القاصر، والذي: – يملك حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية في المصرف المعني كما في 31/10/2019.
– ما زال يملك حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية في المصرف المعني كما بتاريخ التطبيق الفعلي لأحكام القرار المنوه عنه (اي تاريخ تحويل المبالغ الى “الحساب الخاص المتفرع”).
2- لا يعتبر “صاحب حساب” يمكنه الإستفادة من القرار المذكور:
– الشخص الاعتباري بما فيه المؤسسات والشركات التجارية والمؤسسات الفردية
– الجمعيات ومؤسسات القطاع العام
– المصارف والمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة
– الأشخاص المحددون في المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (التعميم الأساسي رقم 154) ولم يقوموا بإعادة النسبة المطلوبة من اي منهم.
ثانياً: الحسابات المشتركة
– الحسابات المشتركة (و/أو) والحسابات بالاتحاد (و) المعنية هي الحسابات التي يملكها أكثر من شخص طبيعي واحد
– يتم تحديد الحد الأقصى المسموح به لإستعماله من رصيد الحساب المشترك بمبلغ 50 ألف دولار أميركي ويختار اصحاب هذا الحساب بالاتفاق في ما بينهم نسبة استفادة كل منهم.
– في حال كان قرار أحد أطراف الحساب المشترك عدم إستفادته من أحكام التعميم رقم 158، يمكن لأي من الأطراف الباقية في الحساب الإستفادة من الحد الأقصى المسموح به من الحساب.
– في حال تعدد الحسابات المشتركة يختار اصحاب هذه الحسابات بالاتفاق في ما بينهم من اي حساب يستفيد كل منهم.
– في حالة وجود حساب خاص إفرادي لصاحب حساب مشترك وقرر الاستفادة من الحساب المنفرد يمكن لشريكه ان يستفيد من الحساب المشترك.
– إن الحد الأقصى المسموح استعماله من رصيد الحساب المشترك هو 50 ألف دولار أميركي لكافة أطراف الحساب
– في حالة وجود حساب خاص إفرادي (ID or) لصاحب حساب مشترك، يتم إستعمال الحد الأقصى العائد له لتعزيز الرصيد المؤُهَل إذا لزم الأمر بغية إتاحة إستعماله لتمويل “الحساب الخاص المتفرع” لغايه مبلغ 50 الف دولار اميركي.
ثالثاً: احتساب الرصيد الذي يستفيد من احكام القرار الاساسي رقم 13335 (التعميم الاساسي 158)
على كل مصرف معني أن يقوم بإحتساب رصيد حسابات “صاحب الحساب” الذي يمكن لهذا الاخير أن يستعمله لتمويل “الحساب الخاص المتفرع”، لغاية الحدود المنصوص عنها في القرار المذكور، وفقاً لما يلي:
1- يتّم إعتماد الرصيد الأدنى المحتسب وفقاً للفقرتين (أ) أو (ب) أدناه على ان يكون متوفراً بتاريخ التطبيق الفعلي لاحكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي 158):
(1) مجموع ارصدة حسابات “صاحب الحساب” المعنونة بالعملات الأجنبية في المصرف المعني كما في 31/10/2019، على ان لا يحتسب من ضمنها رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية المجمّدة كضمانة نقدية (cash collateral and cash margin)
لقاء تسليفات وتسهيلات مصرفية، بما في ذلك المطلوبات المحتملة الدفع (contingent liabilities).
(2) مجموع ارصدة حسابات “صاحب الحساب” المعنونة بالعملات الأجنبية في المصرف المعني المفتوحة قبل تاريخ 31/10/2019 كما بتاريخ 31/3/2021، على ان لا يحتسب من ضمنها:
– رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية المجمّدة كضمانة نقدية (cash collateral and cash margin) لقاء تسليفات وتسهيلات مصرفية، بما في ذلك المطلوبات المحتملة الدفع (contingent liabilities).
– كامل رصيد الحسابات الجديدة وفق التعريف المنصوص عنه في القرار الأساسي
رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 (تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 150).
– المبالغ المحولة من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بعد تاريخ 31/10/2019.
2- يتمّ تنزيل من مجموع الارصدة المحتسبة وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) من البند (1) من المقطع “ثالثاً” هذا:
• قيمة الجزء من حسابات “صاحب الحساب” المدينة بالعملات الأجنبية التي تمّ تسديدها بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف (حالياً بقيمة وسطية 1507.50 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد) استناداً لأحكام المقطع “خامسا” من المادة الثالثة مكرر من القرار الأساسي رقم ٧٧٧٦ تاريخ 21/2/2001 (التعميم الأساسي رقم ٨١ المعدّل بموجب التعميم الوسيط رقم ٥٦٨)، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26/8/2020 تاريخ صدور التعميم الوسيط رقم 568 لغاية تاريخ التطبيق الفعلي لأحكام القرار الاساسي رقم 13335(التعميم الاساسي رقم 158).
• قيمة الجزء من حسابات “صاحب الحساب” المدينة بالعملات الأجنبية المتوقع تسديدها بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف خلال فترة استفادة العميل من احكام القرار الاساسي رقم 13335 او لغاية تاريخ تسديد كامل الحسابات المدينة المعنية، أيهما أقرب.